32 - باب: العنين.

سألت أحمدَ قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فلم يقدر أن يقربها؟

قال: يؤجل سنة.

قلتُ: فإن لم ترافعه؟

قال: إذا سكتت فَمهْ.

وسألتُ إسحاقَ، قلتُ: أخبرني رضي الله عنك عن امرأةٍ استَعْدَتْ على زوجها أَنَّه عنين، وأنه لا يقربها، وقال الزوجُ: كذبتِ، كيف يُعْرَفُ ذلك؟ وما الحكم في ذلك؟

قال: يريهم ماءه هذا حكمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015