سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجلٌ زنا بامرأةٍ، ثم تزوجها؟
قال: إذا تابت فلا بأس.
قلتُ لأحمدَ: رجلٌ وجد مع امرأته رجلا؟
قال: لا تحرم عليه، ولكن لا أرى أَنْ يمسكَ مثلَ هذه.