جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها (?). وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها.
حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته.
قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها (?).
حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.