سألت إسحاق عن الملازقة، قلت: القوم يجتمعون فيخرج هذا درهمًا وهذا درهمًا حتى يجمعوا دراهم ثم يشترون بها شيئًا ويأكلون؟ قال: لا بأس بها في السفر، إنما هي رخص في السفر.
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو الأوزاعي: لا بأس بأن يتخارج القوم النفقة، ولا بأس أن يشتري كل رجل منهم يومًا علفًا سعر ذلك اليوم، فيأخذ قوت علف دابته، ثم يقسم بقيته بينهم، ثم يشتري الآخر من الغد كذلك فلا بأس، هم قوم يتخارجون نفقة دوابهم غير أنها غير مجموعة فذكرته لليث بن سعد فقال: يجعلونها مع رجل أحب إليّّ.
حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك، عن أبي حمزة أن طلحة الأيامي