قلت لأحمد: فإن اتخذ قطيعًا من الحمام يطير؟ فكره ذلك كراهية شديدة، ولم يرخص فيه إذا كان يطير، وذلك أنها تأكل من أموال الناس وزروعهم.
سُئلَ إسحاق عن الرجل يتخذ الكندوج للحمام؟ فأملى: أما سألت عنه من بناء بروج الحمام التي تتخذ في القرى وتضر أهل القرى وغيرهم فإن كان رجلًا زرع في القرية كما يزرعون فأرجوا إلا يكون به بأس، فإن لم يكن له في القرية شيء فلا. قال: وأما في الدور فإني أكرهها أيضًا بحال ما تختلط/153/حمامه بحمام غيره فتفرخ ولا يدري فراخها، فإن اتخذها ولم يستيقن بالاختلاط بحمام غيره فلا بأس. حدثنا إسحاق، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الوليد بن كامل البجلي، عن نصر بن علقمة قال: سُئلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يتخذ الحمام في القرية قال: ((إن كان يزرع كما يزرعون، وإلا فلا)).