29 - باب: المتعة.

قلتُ لأحمدَ: المتعة التي نُهي عنها، كيف هي؟

قال: هو الأجل أن يتزوج إلى أجل.

حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، قال: وأخبرني الربيع بن سبره الحمدي، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام الفتح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015