قلت لأحمد: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية قال: إذا كان للوضوء، أو للكنيف، أو موضع ضرورة فلا بأس· وكأنه كره أن يمشي فيهما في الأزقة.

قِيل: فالنعل من الخشب؟ قال: لا بأس بها/143/أيضًا إذا كان موضع ضرورة.

حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سُئلَ عبد الله بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015