قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟
قال: لا يجوز بتة وأظنه. قال: يفرق بينهما.
حدثنا أحمد، قال: حدثنا هشيم، قال أبنا حصين، عن بكر بن عبد الله/15/قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.
وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئا؟
قال: حرمت عليه.