والمرأة عليها ذهب كثير· قال: إذا لم تظهره.
وسألت أحمد، عن الأعلام للثياب فرخص فيه وقال: أكثر ما جاء إلى أربع أصابع، وكأنه سها فيه إلى أربع أصابع.
حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة قال: