وفسر ابن عباس لبس الحرير أنه إنما نهى عن المصمت منه، ورخص عمر بن الخطاب فيه بقدر الكف، ورخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في لبس قميص الحرير للحكة التي كانت بهما.

وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا أراد الرجل الذي انكسرت سنه أو انكسر منه عظم أيعالجه بعظم أو غيره لم يفعل إلا بما يؤكل لحمه ولا يعالجه بسن غير ذكي، وإن أراد أن يعيد سنه بعد ما بانت منه لم يجز له، لأنها حين سقطت صارت ميتة، فإن صلى كذلك أعاد الصلاة قال: وكذلك كلما رقعه بعظم ميت، أو عظم حي لم يذبح، وإذا رقعة بعظم ميتة، أو ذكي لا يؤكل لحمه، أو عظم إنسان فهو كالميتة، وعليه قلعه ولا يعتد بما صلى كذلك، فإن أبا إن يقلعه فإن بعض أهل العلم قال: يجبره السلطان على قلعه، فإن مات ولم يقلعه لم يقلع بعد الموت لما صار الحكم واحد وإن خشي سقوط سنه فربطها قبل سقوطها فلا بأس لأنها لا تصير ميتة إلا بعد السقوط، وأحب الأشياء أن يضبب سنه بالذهب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعرفجة حين أمره إن يتخذ أنفًا من ذهب·حدثنا إسحاق، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا طعمة الجعفري، قال: رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015