قيل: فإن زوَّجها؟

قال: لا حتى يخرجها من ملكه.

26 - باب: من تزوج بذات محرم وهو لا يعلم.

سمعتُ أحمدَ يقولُ في رجل تزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم، ثم علم؟

قال: إن ولدت له ألحق به الولد، وورث.

قيل: فالمهر؟

قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه، أو بنته من الرضاعة أو غيره، فإني أتوحش من أخذ المهر، ولو كانت عمته، أو خالته، أو نحو هذا كان أهون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015