باب: الحقنة

سألت أحمد عن الحقنة قلت: أتكره الحقنة للدواء وغير الدواء؟ قال: نعم.

وسألتُ إسحاق قلت: أتكره الحقنة؟ قال: شديدًا· ولم يرخص فيها.

وسُئلَ إسحاق مرة أخرى عن الحقنة قال: أما إذا كان لدواء فلا بأس، وأما للسمن فلا.

حدثنا إسحاق قال أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا ليث، عن زيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015