باب: الحقنة
سألت أحمد عن الحقنة قلت: أتكره الحقنة للدواء وغير الدواء؟ قال: نعم.
وسألتُ إسحاق قلت: أتكره الحقنة؟ قال: شديدًا· ولم يرخص فيها.
وسُئلَ إسحاق مرة أخرى عن الحقنة قال: أما إذا كان لدواء فلا بأس، وأما للسمن فلا.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا ليث، عن زيد