قلت لأحمد: عبد تحته حرة فحُملَ إلى خراسان وامرأته ها هنا؟ قال: هي امرأته على كل حال ولا يكون بيعه طلاقًا إلا في قول من يقول: بيعه طلاقًا.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: إذا بيع العبد فليس بطلاق.
سُئلَ أحمد، عن العبد يتسرى قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.