قلت لأحمد: بيع الأمة طلاقها؟ قال: لا أقول ذلك: نذهب إلى حديث عبد الرحمن بن سعد وعمر بن الخطاب.
وسمعت أحمد مرة أخرى قال في الأمة تباع ولها زوج: ليس بيعها طلاقها.
وسمعت إسحاق وسألته قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج؟ قال: لا يكون البيع طلاقًا.
قلت: يشتري بضعها من زوجها؟ قال: نعم.
قلت: من غير طلاق؟ قال: نعم يشتري بضعها.
وسألتُ إسحاق مرة أخرى قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج ولم يعلم إن لها زوج هل يردها؟ قال: يردها، لأنه عيب كبيرقال: ويشتري بضعها من زوجها.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن