قال: تستبرأ بحيضة·قال ابن المبارك: وسمعت سفيان يقول إذا اشترى جارية فزوجها، أو أعتقها فمسها زوجها قبل إن يستبرئها· قال: لا بأس، لأنه في النكاح عهده.
وقال أحمد: تخير الأمة من العبد ولا تخير من الحر· قال: وأهل المدينة يقولون كان زوج بريرة عبدًا.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الأمة إذا بيعت وزوجها حر· قال: ليس لها خيار بتة، وإن كان الزوج عبدًا خيرت.
قلت: كيف