قلت لأحمد: رجل بعث وكيلًا له من بغداد إلى البصرة ليشتري له جارية وهو رجل ثقة، فاشتراها فوصلت إليه بعد شهر أيستبرئها من يوم تصل إليه، أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟ قال: لا يقربها حتى يستبرئها من يوم تصل إليه.
قلت: يستبرئها من يوم تصل إليه؟ قال: نعم.
وسألتُ إسحاقَ قلت: رجل أُشتريت له جارية من البصرة فحُملت إلى خراسان أيستبرئها من يوم تصل إليه أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟ قال: يستبرئها من يوم ملكها إذا حاضت فهي مستبرأة.
حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: قال سفيان الثوري في الرجل يشتري الجارية فيتركها عند أهلها حتى تحيض. (قال: لا حتى تحيض) (?) عنده.