سُئلَ أحمد عن العزل فقال: أما الحرة فلا إلا بإذنها. وقال: إذا أذنت فلا بأس.
وسمعت إسحاق يقول لا بأس بالعزل يستأمر من الحرة ولا يستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج فلا يعزل عنها زوجها إلا بأمرها، فأما السرية فلا/122/يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قرعة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن العزل فقال: