نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه.
قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة.