سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل طلق امرأته ثم قذفها في العد. قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة فإنه يلاعن؛ لأنه يملكها، وإن كان طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة فإنه لا يلاعن هذا إذا قذف وهي في العدة.
حدثنا سعيد بن منصور، (قال: حدثنا هشيم)، قال: أنبأ هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها· قال: إن كان طلقها ثلاثًا جُلد وأُلحِقَ به الولد ولم يلاعن، وإن كان طلقها واحدة لاعن.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأ يونس، عن الحسن قال: إذا قذفها ثم طلقها ثلاثًا لاعن حاملًا كانت أو غير حامل، وإذا