22 - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟

سُئِلَ أحمدَ عَنْ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟

قال: لا

قيل: لقول الله (وأمهات نسائكم)؟

قال: نعم.

وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟

قال: لا.

قيل: قد تزوج بنتها.

قال: نعم إذا لم يكن دخل بأمَّها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015