والأعرج يعني في الرقبة. وقال: حدثنا ابن/115/مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: يجزئ في الرقبة الأقطع والأبرص ولا يجزئ الأجذم.
وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.
وسُئلَ أحمد عن المظاهر يقبل قبل أن يكفر فكأنه رخص في القبلة وحدها وذُكر عن ابن عباس أنه كره القبلة والمباشرة وغير ذلك وقال: إنه يراد