حدثنا أبو معن قال: حدثنا معتمر، عن ليث، عن طاوس والشعبي قالا: إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين مرة قالا: يكفيه كفارة واحدة.

قلت لأحمد: فشيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق، ولا على الطعام، ولا على الصيام· قال: لا بد/114/من واحدة من هذه الثلاث.

سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر إذا قال: لا أكفر· يجبر على الكفارة؟ قال: نعم.

قلت: يروى عن سعيد بن المسيب في هذا شيء؟ قال: لا أعلم، ولكن يروى عن الحسن وابن سيرين حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحسن وابن سيرين قالا: يستعدي عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015