عليّ كظهر رجل فهو ظهار.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: ثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ظاهر بذات محرم؟ قال: سواء.
وسُئلَ عطاء، عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كأبي، أو كأختي؟ قال: ما هذا؟، ومن يقول هذا؟ فقال: أنت عليّ كابنة خالي· قال: ليس ذلك بظهار، إنما الظهار من ذوات المحرم.
قال ابن المبارك: وسمعت سفيان يقول: إن قال: أنت علي كفخذ أمي، أو ثدييها، أو بطنها· فهو ظهار· قال: وإن قال أنت عليّ كظهر أبي· فليس بظهار.
وعن ابن جريج، عن عطاء قال: إن قال لامرأته: أنت عليّ كأبي. فهو ظهار.