والصبي الصغير، وكان يكره الأشل، والأعرج، والكفارة في ذلك، ولا يجزون، ولا تجزيء أم الولد، ولا المكاتب في كفارة الظهار، وولد الزنا وولد الرشدة في الكفارات سواء.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يعتق في الرقبة المؤمنة من عقل دينه.
سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر قال: يمضي في صيامه.
قِيل: يمضي في صيامه؟ قال: نعم إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة.
وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟ قال: يمضي في صومه· قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه.