سألت أحمدَ قلتُ: رجل فجر بامرأةٍ، هل يتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: إذا كان وطئها، فلا.
قلتُ: فإن لم يطأها، ولكن قَبَّلَ أو باشر؟
قال: دَع هذه المسألة.