قلت لأحمد: المولى يوقف فلم يفء ولم يطلق؟ قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك·وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يولي ثم يوقف بعد أربعة أشهر كيف يراجع؟ قال: إذا كان له عذر من مرض أو غيره تكلم وقال: قد راجعت، وإن لم يكن له عذر فمذهبه الجماع. حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن مسروق قال: الفئ: الجماع.