الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق وكان سعيد يأخذ به·حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الإيلاء الذي الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره اللهحدثنا أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت،