قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول أنه قال في متاع البيت إذا مات الرجل عن امرأته، أو طلقها: فما كان في بيتها من متاع النساء فهو لها، وما كان من متاع الرجال فهو له، وما كان نسبته متاع الرجال والنساء فهو لمن أقام البينة، فإن لم يكن بينة فهو لمن حلف عليه، وإلا فهو بينهما.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه قال: كل شيء من متاع البيت مما يكون للنساء فهو للمرأة، وكل شيء