20 - باب: من فجر بأخت امرأته.

سألتُ أحمدَ, قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته, أو أصاب منها صبوة؟

قال: يمسك عن امرأته حتى/11/تنقضي عدة هذه.

قلتُ: حيضة؟

قال: لا, ولكن عدتها.

حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع, قال: سُئل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015