وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته قال: اختلف الناس في هذا. ولم يجب فيه، وقال مرة: هذه مسألة مشتبكة.

حدثنا أحمد، قال: حدثنا عباد، قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015