110 - باب: المرأة تسلم قبل زوجها هل ترجع إليه
سألت أحمد قلت: امرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ فقال: اختلف الناس في ذلك. قِيل: فلا تقف منه على شيء؟ قال: هذه مسألة مشتبكة. قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم قد انقطع الذي بينهما. ولم يقف منهما شيء.