ينفقوا عليه الرجال دون النساء.
حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور ومغيرة، عن إبراهيم في قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قال: على الوارث إذا لم يكن للصبي أب ولا مال رضاع الصبي.