103 - باب: المرأة تتزوج ولها ولد ترضعه أله إن يمنعها؟
قال: نعم له يمنعها؛ لأن حجرها له وهو أحق بها. قلت: وهذا ولدها. قال: يسترضع له أبواه. حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: حدثنا الشيباني، عن رجل، عن عبد الله بن عتبة في رجل تزوج امرأة ومعها ولد. قال: لا ترضعه إلا بإذنه.