102 - باب: من عجز عن نفقة امرأته

سُئلَ أحمد، عن الرجل يعجز، عن نفقة امرأته. قال: يفرق بينهما تجلس على الخسف بغير شيء. قلت: فإن قِيل له: طلقها فقال: لا. أفعل بطلاق القاضي عنه. قال: فيه اختلاف وذهب إلى أنه يجيز على الطلاق.

حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب قلت الرجل لا يجد ما ينفق على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015