سألت أحمد قلت: رجل غاب عن أهله، فاستدانت بقدر نفقتها؟ قال: يجبر الزوج على قضاء ذلك. قلت: فإن كان أكثر من نفقتها؟ قال: لا، إلا ما تكتفي به. قلت: وكذلك إن كان له ولد صغار فاستدانت لهم؟ قال: نعم كل هذا على الزوج. حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا غاب الرجل، عن امرأته فأكلت من مالها لم يحسب عليه، وإن أدانت بالقصد كان عليه.
حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن حماد بن زيد قال: سألت خالد الحذاء عن رجل غاب ووكل وكيلًا أن ينفق على امرأته فجعل ينفق بعد