وسألت أحمد بن حنبل عن تفسير الحكمين؟ قال: على حديث علي يبعث رجل من أهل المرأة ورجل من أهل الرجل فيريان رأيهما إن رأيا إن يفرقا فرقا، وإن رأيا أن يجمعا جمعا. وقال: رجلين عدلين. قلت: فإن قال الزوج: لا أطلق قال: ليس له ذلك بتة لا يترك.
وسألتُ أبا ثور عن الحكمين قال: إذا وقع بين الرجل والمرأة بعُث رجل من قبل المرأة ورجل من قبل الرجل، فيجعل الزوج أمره بيد الرجل إن رأى فرق وإن رأى جمع. قلت: فإن لم يجعل الزوج أمره في يد الرجل؟. قال: الأمر إلى الحاكم يفعل ما يرى.
حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن