حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهما استفتيا في امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة شديدة ألها أن تخرج إلى أهلها فتصيب من طعامهم فلم يرخصا لها، إلا أن تخرج في بياض يومها فتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها.
حدثنا المسيبب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال في المطلقة ثلاثًا: تخرج نهارًا ولا تبيت عن بيتها.
قلت لأحمد: فتنتقل المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا، ولكنها تعتد حيث مات زوجها، ولا تنتقل إلا في حال ضرورة. قِيل: فإن كانت في دار كذا