18 - باب: الأب يزوج ابنه صغيرًا, على مَنْ الصداق؟

سألتُ أحمدَ, قلتُ: رجل زوج ابنه صغيرًا, على من الصداق؟

قال: إذا تقبل به الأب فهو عليه, وإلا فهو على الابن.

قلتُ: إن الابن لما أدرك قال لا أرضى.

قال: ليس له ذلك.

وسئل إسحاق عن رجل زوَّج ابنه وصير المهر على نفسه وعلى ابنه بأمر أبيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015