18 - باب: الأب يزوج ابنه صغيرًا, على مَنْ الصداق؟
سألتُ أحمدَ, قلتُ: رجل زوج ابنه صغيرًا, على من الصداق؟
قال: إذا تقبل به الأب فهو عليه, وإلا فهو على الابن.
قلتُ: إن الابن لما أدرك قال لا أرضى.
قال: ليس له ذلك.
وسئل إسحاق عن رجل زوَّج ابنه وصير المهر على نفسه وعلى ابنه بأمر أبيه.