المسيب قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي وعبيدة، عن إبراهيم قالوا: إذا طلق الرجل امرأته واحدة وهي أمة، وأعتقت في العدة فعدتها عدة الحرة، وإن طلقها ثنتين ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة، ولا رجعة له إليها.

حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد قال: أنبأ عمر بن شبيب المسلي، عن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تطلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015