قلت لإسحاق: امرأة طلقها زوجها فاعتدت ثلاث حيض فلما كان بعد ذلك بسنة ولدت ولداً، فزعمت أنه من الزوج؟. قال: إذا كان بعد ستة أشهر لم يلزم الزوج. وأظنه ذهب إلى أنه إنما يشاء الزوج. قلت فامرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا فلما كان بعد ذلك جاءت بولد؟ قال: إذا كان إلى سنتين اُلزم الولدُ الزوجَ. قلت: ويفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها؟ قال: نعم، لأن المتوفى قد مات والذي طلق حي قائم.
حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا الضحاك بن مزاحم أن أمه حملته سنتين قال: وما تغيض الأرحام؟ قال: تغيض من تسعة أشهر وما تزداد؟ ما فوق التسعة.