سألت أحمد قلت: رجل أطال الغيبة، عن امرأته فأصابت ولداً. قال: ألزمه الولد إلى أربع سنين، وإن كان أكثر من أربع سنين فكان سفرًا يمكنه أن يقدم على أهله ويُعرف ذلك ألزمته، وإن كان بعيدًا فلا.
سألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يطيل الغيبة، عن أهله فولدت أولادًا بعد أربع سنين. قال: يلزمه الولد الولد للفراش، وأهل المدينة يقولون: يلحق به الولد إلى أربع سنين. ثم قال أحمد إذا كان الزوج والياً، أو قاضيًا على بلدة من البلدان بعيدة، عن المرأة نحو مصر، وكرمان ونحوه ولا يمكن الرجل أن يدع عمله ويأتي أهله فإني أرجو أن لا تلزمه، وإذا كان أمر يمكنه أن يأتي أهله ويمكث فيهم ثم يرجع لحق به الولد.