تضع ثم تعتد من الأول أربعة أشهر وعشرا، ثم ترثه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث بن عبد الملك الحداني، عن الحسن في رجل قدم من غيبة، وقد تزوجت امرأته، وولدت ولدًا ولا يدرى لأيهما هو، وكلاهما يدعيه. قال: هو للأول وقال الحسن إن تزوجت أم ولد المفقود فولدت فهو أحق بها وولدها بمنزلتها، ولا تزوج حتى يمضي لها أربع سنين.