قِيل لأحمد: الرجل يقول لامرأته: اختاري. قال: إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. قِيل هي واحدة بائنة. قال: وأي شيء البائنة لا.
وسألت أحمد أيضاً عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها. قال: هي واحدة، وهو أحق بها، وقال: أشهد شاهدين على رجعتها بغير مهر.
وسئلَ إسحاق، عن رجل خيّر امرأته. قال: إذا خيرها فاختارت زوجها لم يقع الطلاق، وإن اختارت نفسها وقعت واحدة يملك الرجعة مثل طلاق السنة.