حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: قال أبو الحارث في الرجل يقول لامرأته: إذا كان الهلال فأمرك بيدك. قال: يقع عليها حتى يأتي الأجل، فإن شاءت فارقت، وإن شاءت ردت وليس هو كالذي يقول لامرأته: أنت طالق إذا كان الهلال.

قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا قدم فلان فأمرك بيدك؟ قال: قال لها: كم هو بيدك؟ قلت: لا. قال: إذا قدم فلان فأمرها بيديها فإن قامت من مجلسها ولم تقض شيئًا رجع الأمر إلى الزوج. قلت: فرجل قال لامرأته قد خيرتك إلى شهر. قال: إلى تمام ما جعل لها الخيار فلها الخيار.

حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد: سألت الزبيدي، عن الرجل يجعل أمر امرأته في يديها حتى تنطق. قال: وكان غيره يقول: إذا قامت من مجلسها فلا شيء لها. قال الزبيدي: ولا أقول أنا قولهم، ولكن أقول ذلك بيديها ما لم يجامعها زوجها فذلك الرضا منها، وقد ذهب منها ما جعل في يديها من الخيار والتمليك. قال بقية: والناس على قول عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015