سألت إسحاق، عن الخلية، والبرية، والبائنة، والبتة، وقلت له: ما مذهبك فيها؟ قال: كل هذا واحدة بائنة، عندي. ثم قلت له: إن قال: أنت طالق تطليقة بائنة. ولم ينو شيئاً؟ قال: هي بائنة، لأنه قد تكلم بالطلاق، وقال: بائنة، أو برية، فلا يكون يملك الرجعة، وإن نوى أن يملك الرجعة فله ذلك. وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة. قال: هي تطليقة بائنة كما قال لا يملك رجعتها. وجعل ينكر قول الشافعي. قلت لإسحاق: فإن قال: أنت بائنة. قال: نوى الطلاق؟ قلت: نعم. قال: هو كما قال:. قلت: لا يملك رجعتها؟ قال: لا.

وسألتُ علي بن عبد الله قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو بائنة، أو حبلك على غاربك؟ قال: إن لم يكن نوى طلاقًا فليس بشيء، وإن أراد الطلاق فواحدة واحدة.

وسألتُ أبا ثور قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو بائنة، أو بتة؟ قال: كل هذا واحدة يملك الرجعة. قال: وكان الشافعي يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015