حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك، عن عمر بن ذر قال: سألت الشعبي، عن قول الرجل: كل حل عليه حرام؟ قال: لا يوجب عليه طلاقًا، ولا يحرم حلالاً، إنما هي يمين يكفرها.
حدثنا المسيب قال: ثنا ابن مبارك، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن في الرجل يقول: الحلال عليه حرام؟ قال: إن نوى الطلاق فهي ثلاث، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فهي يمين.