قال: إن كان نوى طلاقها فهي طالق، وإن لم يكن نوى طلاقًا فليس بشيء.
حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري في رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد، أو جرب، أو ريح، أو لقوة، أو فتق أيجوز طلاقه؟ أو ترثه امرأته؟ قال: إن بت الطلاق فيما ذكرت من الوجع، فإنها لا ترثه. وفي رجل قُطِعَ منه عرق، أو جرح به جراح أو بطن قال: إن كان كذلك وهو مريض، فإنها ترثه.