قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها. قال: نحن نقول إن طلاق أهل الشرك طلاق.

حدثنا محمود قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يقول في المشرك ليس من أهل الكتاب يطلق امرأته هل يلزمه طلاق الشرك؟ قال: نعم.

قلت لأحمد: رجل قال لأمته: أنت طالق. قال: ليس بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015