سألت إسحاق /74/ عن طلاق أهل الشرك فقال: جائز.
حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن الحكم وحماد في المشرك يطلق امرأته في شركه. قال: جائز.