61 - باب: إذا حلف أن يشرب /73/ ما في الحب من الخمر

قلت لإسحاق: رجل عنده حب من خمر فحلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن يشرب ما في هذا الحب، فسقط الحب فانصب ولم يهو الرجل ذلك. قال أبو يعقوب: أما شرب الخمر فلا يحل له ولو لم ينصب، ووقعت اليمين على المعصية، فأخشى أن يكون الطلاق قد وقع، لأنه لو لم ينصب لم يحل له شربه، ولم يأذن له عالم في شربه.

حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: سألت الأوزاعي، عن رجل قال: إن لم أشرب ما في هذا الكوز فامرأته طالق، فوقع الكوز، فذهب الماء. قال: لا شيء عليه.

حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015